الإمام الشافعي
535
الرسالة
يقول " المجمع عليه ( 1 ) " وأجد من المدينة ( 2 ) من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول " المجتمع عليه ( 3 ) " 1560 - الله تعالى قال ( 4 ) فقلت له ( 5 ) فقد يلزمك في قولك " لا تعقل ما دون الموضحة " مثل ما لزمه في الثلث 1561 - فقال لي إن فيه ( 6 ) علة بان رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشئ 15622 - فقلت له أفرأيت إن عارضك معارض فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشئ لأن رسول الله لم يقضي فيه بشئ 1563 - قال ليس ذلك له وهو ( 7 ) إذا لم يقض فيما دونها بشئ فلم يهدر ( 8 ) ما دونها من الجراح
--> ( 1 ) في ابن جماعة وس وج « المجتمع عليه » وفي ب « الأمر المجمع عليه » ، وكلها مخالف للأصل . ( 2 ) في سائر النسخ « بالمدينة » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم تغيير « من » في الأصل ليجعلها باء وألفا . ( 3 ) هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه ، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرا . إذ يرد دعوى الاحتجاج باجماع أهل المدينة ، أو بما يسمونه « عمل أهل المدينة » . وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم ( ج 7 ص 147 - 148 ) وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها ( ص 188 ) . ( 4 ) كلمة « قال » لم تذكر في ابن جماعة وب . وفي س وج « قال الشافعي » وما هنا هو الذي في الأصل . ( 5 ) في ب « قلت له » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل . ( 6 ) في ابن جماعة « قال إن لي فيه » . وفي النسخ المطبوعة « فقال إن لي فيه » وكلاهما مخالف للأصل ، وقد ضرب بعضهم فيه على كلمة « لي » قبل « إن » وكتبها فوقها . ( 7 ) في س « هو » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل . ( 8 ) « هدر » من بابي « ضرب » و « طلب » يستعمل لازما ومتعديا ، ويقال أيضا « أهدر » بالهمزة ، وكلها في معنى إبطال الدم وتركه بغير قود ولا دية .